الشيخ عبد النبي النمازي
83
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 6 : لو اخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وان اخذ على وجه الماء والساحل فمن أرباح المكاسب إذا اخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 . ( 2 ) كشف الغطاء ص 361 . ( 3 ) نقل ذلك عنه في الجواهر : ج 16 ص 44 . ( 4 ) متن الجواهر : ج 16 ص 44 .